ولو كن ثلاثا ثلاثا قتلن ورد ( يرد - خ ل ) الولي نصف الدية بين
الثلاث ، ولو قتل اثنتين ردت الباقية ثلثي ديتها عليهما .
ولو قتله رجل وامرأة فقتلهما الولي رد دية المرأة على الرجل .
ولو قتل الرجل خاصة ردت المرأة على ورثة الرجل ديتها .
ولو قتل المرأة خاصة أخذ من الرجل نصف الدية مع
التراضي .
ولو قتله حر وعبد فقتلهما الولي رد نصف دية الحر عليه ، والزائد
من قيمة العبد عن النصف ما لم تتجاوز دية الحر على مولاه .
شرح
وإن قتلته ثلاث فللوالي قتلهن بعد رد دية واحدة يقسم عليهن أثلاثا ، وله
قتل اثنتين ولا رد عليه وترد الباقية ثلثي ديتها عليهما بالسوية لأن عليها ثلث دية
الرجل ، وهو ثلثي ديتها ، فحصل لكل واحدة ثلث ديتها وفات ثلثاها بجنايتها ثلث
الرجل وهو ظاهر .
ولو قتل رجلا رجل وامرأة فلوليه قتلهما ، ولكن بعد رد نصف دية الرجل
وهو دية المرأة على الرجل ، ولا رد للمرأة ، فإن ديتها نصف دية الرجل ، وقد جنت
النصف .
ولو قتل الرجل خاصة ردت المرأة الشريكة ديتها وهي نصف دية الرجل
عليه لأنها شريكة في قتله بالنصف .
ولو قتل المرأة خاصة لا رد لها ويأخذ نصف دية الرجل من الرجل مع
التراضي .
وإن لم يرض ليس لها الاجبار ، على المشهور وقد مر التأمل فيه بل لا بد من
رد نصف الدية إن أراد قتله .
قوله : " ولو قتله حر وعبد الخ " . إذا قتل رجلا حر وعبد فلا شك أن