تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
المطلب الرابع : في الاستيفاء مع الاشتراك لو اشترك الأب أو من لا يقتص منه مع من يقتص اقتص من الشريك بعد رد الآخر عليه فاضل جنايته ، ولو كان الشريك سبعا رد الولي .
ولو اشترك جماعة في قتل واحد فللولي قتل واحد ويرد الباقون
شرح
قيمته ثم جرحه آخر فنقص شئ آخر ، ثم مات بهما - ، عدم الاجماع في دخول دية الطرف في النفس ، فتذكر . قوله : " لو اشترك الأب الخ " . يعني إذا اشترك من يجوز أن يقتص للمقتول منه مع من لا يجوز الاقتصاص له ، منه - مثل أن قتل أب ولده مع غيره ممن يجوز له الاقتصاص له منه قريبا كان أو بعيدا مثل الأخت أو الأخ - فلولي الدم أن يقتل الشريك الذي يجوز الاقتصاص منه بعد رد الذي لم يجز قتله نصف دية المقتول إلى الشريك ، وهو الفاضل عن جناية الشريك المقتول وأرش جناية الذي لم يقتص منه ، والتعبير بالثاني أحسن من الأول . وكذا إذا اشترك حر وعبد في قتل عبد ، قتل العبد وأخذ نصف قيمة العبد المقتول لمولى المقتول . ولو كان أحد الشريكين ممن يجوز قتله والاقتصاص منه والآخر غير مكلف ولا من يلزم بفعله ضمان على مالكه كالأسد ، فلولي الدم قتل الشريك الذي يجوز قتله بعد رد نصف دية الشريك إليه ، إذ ليس له إلا نصف الدم على الشريك ونصفه الآخر هدر ولهذا لو كان الأسد مستقلا لكان كله هدرا ، ولا قصاص ولا دية على أحد ، وهو ظاهر . قوله : " ولو اشترك جماعة الخ " . إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل واحد