تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شرح
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة ، فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل ( 1 ) . وصحيحة أبي بصير ( يعني المرادي - ئل ) ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل ( 2 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا ، فقال ( قال - ئل ) : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم ، وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه ( 3 ) . وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : ذلك ( ذاك - ئل ) لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها ، وقال : جراحات الرجال والنساء سواء ، سن المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة ( 4 ) وغيرها من الأخبار . فظهر منها أنه إن قتلت المرأتان رجلا قتلتا به من غير رد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 59 . ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 6 ج 19 ص 60 . ( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 59 . ( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 59 إلى قوله نفسها .
مجمع الفائدة — صفحة 452 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني