شرح
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل
المرأة ، فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها ، وإن لم
يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل ( 1 ) .
وصحيحة أبي بصير ( يعني المرادي - ئل ) ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال :
إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل ( 2 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في
رجل قتل امرأته متعمدا ، فقال ( قال - ئل ) : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى
أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم ، وقال في امرأة
قتلت زوجها متعمدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر
من جنايته على نفسه ( 3 ) .
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في الرجل يقتل المرأة
متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : ذلك ( ذاك - ئل ) لهم إذا أدوا إلى أهله
نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت
به وليس لهم إلا نفسها ، وقال : جراحات الرجال والنساء سواء ، سن المرأة بسن
الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ
الجراحات ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة ( 4 )
وغيرها من الأخبار .
فظهر منها أنه إن قتلت المرأتان رجلا قتلتا به من غير رد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 59 .
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 6 ج 19 ص 60 .
( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 59 .
( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 59 إلى قوله نفسها .