ولو شهدوا بزنا قديم سمعت ، وكذا لو شهدوا على أكثر من اثنين
شرح
التخفيف في الحدود والدرء بالشبهات ، بل ينبغي أن يحمل على الوجه المتعارف في
ذلك ، فإن كمل الشاهد المسقط ، وإلا حدوا .
وكأنه لذلك قال الشيخ في الخلاف بعدم اشتراط اتحاد المجلس ، لأنه قال :
إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم ، سواء شهدوا في مجلس واحد أو
مجالس وشهادتهم متفرقين أحوط .
وتأويل المختلف وحمله على تفرقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة ودفعه
- نظرا إلى أن ذلك هو المذهب عندنا - بعيد إلا أن يثبت الاجماع وهو بعيد لخلاف
الشيخ المتقدم على الظاهر .
نعم إن شهد البعض ونكل البعض حد الشاهد للفرية وعدم الاتيان
بالأربعة ولحسنة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال : لا أكون
أول الشهود الأربعة ( على الزنا - خ ) أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد ( 1 ) ، فتأمل .
قوله : " ولو شهدوا بزنا قديم الخ " أي لو شهد الشهود بزنا قديم أي زنا
واقع قبل زمان إقامته بمدة طويلة أو قصيرة ، سمعت الشهادة وقبلت إذا كانت على
وجهها وشرائطها لعموم الأدلة وعدم مخصص بزمان قريب .
وكذا تجوز شهادة شهود معينة على أكثر من اثنين فيحد كل اثنين اثنين مع
ثبوت الزنا عليهم ومع عدم ثبوته يحد الشهود فيتعدد حدودهما وحدود الشهود .
وأما الشهادة المتعددة على شخصين شخصين ، فالظاهر أنه يجوز من شهود
بعينه وغيرهم ، ولكن الظاهر أنه لا يتعدد الحد إلا مع توسط الحد ، وإلا فهو حد
واحد على المشهود عليها ، ويتعدد على الشهود مع عدم ثبوته عليهما .
لتعدد الموجب ، والافتراء ، والفرية ، والكذب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 ذيل حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 373 .