تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
ولو شهدوا بزنا قديم سمعت ، وكذا لو شهدوا على أكثر من اثنين
شرح
التخفيف في الحدود والدرء بالشبهات ، بل ينبغي أن يحمل على الوجه المتعارف في ذلك ، فإن كمل الشاهد المسقط ، وإلا حدوا . وكأنه لذلك قال الشيخ في الخلاف بعدم اشتراط اتحاد المجلس ، لأنه قال : إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم ، سواء شهدوا في مجلس واحد أو مجالس وشهادتهم متفرقين أحوط . وتأويل المختلف وحمله على تفرقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة ودفعه - نظرا إلى أن ذلك هو المذهب عندنا - بعيد إلا أن يثبت الاجماع وهو بعيد لخلاف الشيخ المتقدم على الظاهر . نعم إن شهد البعض ونكل البعض حد الشاهد للفرية وعدم الاتيان بالأربعة ولحسنة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال : لا أكون أول الشهود الأربعة ( على الزنا - خ ) أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد ( 1 ) ، فتأمل . قوله : " ولو شهدوا بزنا قديم الخ " أي لو شهد الشهود بزنا قديم أي زنا واقع قبل زمان إقامته بمدة طويلة أو قصيرة ، سمعت الشهادة وقبلت إذا كانت على وجهها وشرائطها لعموم الأدلة وعدم مخصص بزمان قريب . وكذا تجوز شهادة شهود معينة على أكثر من اثنين فيحد كل اثنين اثنين مع ثبوت الزنا عليهم ومع عدم ثبوته يحد الشهود فيتعدد حدودهما وحدود الشهود . وأما الشهادة المتعددة على شخصين شخصين ، فالظاهر أنه يجوز من شهود بعينه وغيرهم ، ولكن الظاهر أنه لا يتعدد الحد إلا مع توسط الحد ، وإلا فهو حد واحد على المشهود عليها ، ويتعدد على الشهود مع عدم ثبوته عليهما . لتعدد الموجب ، والافتراء ، والفرية ، والكذب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 ذيل حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 373 .