تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
والقود مع الموت . وأن مأله ( وأما أن مأله - خ ) حينئذ غير ذلك من دون الاتيان في القتل على الوجه الذي فعله أو الاتيان بمقتضى كل جنايات فلا ، فتأمل . وإن قلنا أنها ظاهرة في ذلك ، يحتمل ما قلناه للجمع . ( الثالث التفصيل ) وهو أنه إن كان القتل وقطع الأطراف الموجب للقصاص فيهما بضربة واحدة فلا يتعدد وليس إلا القود والقصاص في النفس ، فيدخل الطرف فيها . وإن كانت بمراتب متعددة يتعدد ، ولا يدخل ، لأن مع الوحدة يقال أنه قتله فقط ، ومع التعدد يقال قطع يده مثلا ثم قتله ، فيجب هنا التعدد دون الأول . وأيضا في المتعدد ثبت موجب الضرب الأول به فيستصحب ، ولم يعلم سقوطه بجناية أخرى أقوى ، فإن ذلك غير مستلزم له عقلا ولا نقلا صريحا في ذلك . ويمكن تخصيص العمومات المتقدمة ويشعر به ما في صحيحة أبي عبيدة ( لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الخ ) ( 1 ) فتأمل . ولحسنة حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات ؟ فقال إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتله ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه ( 2 ) . ورواية محمد بن قيس ، عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل فقأ عين رجل وقطع أذنه ثم قتله ؟ فقال : إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ديات المنافع الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 51 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 82 .
مجمع الفائدة — صفحة 445 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني