تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ولو اقتص مدعي العفو على شريكه على مال فصدقه أخذ المال ، وإلا الجاني والشريك على حاله في شركة القصاص . وللولي القصاص من دون ضمان الدية للديان على رأي .
شرح
لمخالفته ( 1 ) للأصول مع الضعف ، أو يؤول بما إذا لم يعط من يريد القصاص الدية إلى القاتل مقدار حصة من عفى عنه ، كما فعله في التحرير . قوله : " ولو اقتص الخ " . أي لو أراد بعض الورثة الاقتصاص من القاتل وادعى على البعض الآخر من شركائه في استحقاق القصاص العفو عن القاتل على مال ، فإن صدق الشريك المدعى أخذ الشريك المال الذي عفى عليه من الجاني إن قتله الجاني ، وإن لم يقبل المال فإن أمكنه الاثبات أثبت ، وإلا سقط حقه ، والجاني يأخذ مقدار تمام حصة العافي ، وإن كان ما أعطاه شيئا يسيرا ، أو ما أعطى شيئا من الحصة ، أو أعطى الأكثر . وإن لم يصدقه الشريك ، بل قال : ما عفوت لا على مال ولا على غير مال إن أمكن إثباته فقد مر حكمه ، وإلا أخذ الجاني من المقتص الزائد على حصته من الدية التي هي حصة الباقي . والشريك يبقى على شركته ، فإن رضي بالقصاص الذي وقع فلا بحث ولا شئ له ، وإن لم يرض فله أخذ حصته من الدية من شريكه المقتص ، والكل واضح ، الحمد لله . قوله : " وللولي الخ " . إذا قتل مديون معسر بما يوجب القصاص فللورثة قتل القاتل قصاصا من غير أن يرضى الديان ، ومن غير أن يضمنوا لهم الدية ، على رأي المصنف والمحقق وجماعة ، لأن الواجب هو القصاص ، وذلك إلى الورثة ، والفرض عدم المال ، ولا يجب على الورثة اسقاط حقهم ليحصل وفاء الدين فإنه
هامش
( 1 ) تعليل لقوله قد سره : فيحذف .
مجمع الفائدة — صفحة 433 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني