تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ولو اتحد مستحق القصاص فالأولى إذن الحاكم وليس واجبا على رأي .
شرح
الولي القصاص طرفا كان أو نفسا ليكونا شاهدين عليه ، ويثبت على الولي ذلك عند الحاجة والدعوى ، ولاحتمال أن ينسى الحاكم ولأن لا يحتاج إلى الحكم بالعلم المختلف فيه ، وقد يؤدي إلى التهمة ، فتأمل . واعلم أن اثبات استحقاق الثواب بمثل هذا لا يخلو عن شئ ، ولكن يفعلون ذلك كثيرا . ويمكن الفهم من الأمر بالاشهاد في الآيات والأخبار ، فافهم ( 1 ) . وهذه العبارة مشعرة بحضور الإمام ، ويحتمل أن يراد الأمر بالاحضار ، وحينئذ وجه الاستحباب أظهر ، وثبوت الاستيفاء عنده ( 2 ) . قوله : " ولو اتحد الخ " . إذا كان مستحق القصاص شخصا واحدا وأراد القصاص ينبغي أن يفعل ذلك بإذن الحاكم ويوقعه ( ويوقفه - خ ) على إذنه ويستأذنه فيه ويفعل بعد إذنه مع الامكان ، وعلى تقدير استيذانه ليس له المنع عن ذلك ، ولو منع لا يجب اتباعه ، بل فعل هو حراما . نعم له أن يلتمس العفو والصلح بمال ، ولا يجب على المستحق استيذانه . وإذنه ليس شرطا للجواز والاستيفاء فيجوز له أن يفعل بغير ذلك مع امكانه ، ويقع في محله ، كما إذا أذن . دليل عدم الوجوب والشرطية ، الأصل واطلاق أدلة القصاص من الكتاب والسنة مع عدم دليل ظاهر على ذلك حتى يرفع الأصل ويقيد الاطلاق .
هامش
( 1 ) أما الآيات فقوله تعالى : " وأشهدوا إذا تبايعتم " البقرة : 282 ، وقوله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " البقرة : 282 ، وقوله تعالى : " فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " النساء : 15 وغيرها من الآيات وأما الأخبار فراجع الباب 1 و 2 و 3 من كتاب الشهادات . ( 2 ) في بعض النسخ المخطوطة : وهو ثبوت الاستيفاء عنده .
مجمع الفائدة — صفحة 429 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني