ويرث القصاص والدية وارث المال عدا الزوج والزوجة في
القصاص ، ويرثان من الدية أن رضى الأولياء بها ، ولو عفا الولي عن
القصاص فلا دية لهما ، ولو عفا عن دية الخطأ فلهما نصيبهما .
شرح
المجني عليه هل مات بجنايته أم بشئ آخر ، فالشاهد لا يشهد إلا مع علمه بذلك .
وكذا لا يحكم القاضي إلا بحكم من يدعي اليقين .
وكذا ولي الدم إن أراد قتل القاتل بغير حكم الحاكم لا بد أن يعرف أنه
قتل المقتول يقينا .
والظاهر أنه لا يحتاج الحاكم إلى اليقين ، بل يكفيه الظن الحاصل مما
يثبت به القتل ، سواء كان إقرارا أو شاهدين عدلين ، وكذا ولي الدم بعد حكم
الحاكم ، فتأمل فيه .
وإذا كان الجناية والجرح متحققا ولم يعلم الموت بتلك الجناية ، لا يقتل ،
بل يعمل بمقتضى الجناية ، فإن كان مما يقتص له مثل قطع اليد يقتص ، وإلا
يأخذ الدية .
قوله : " ويرث الخ " . قد مر في كتاب الميراث قولان في ميراث من
يتقرب بالأم من الدية وعدم رجحان المتن أحدهما ، بل اقتصر على نقلهما .
وهو مشعر بتردده هناك ، لعموم آية الإرث ( 1 ) وأخباره الدالين على إرث
كل مناسب ومسابب من جميع ما تركه الميت ، وفي شموله للدية والقصاص تأمل
فافهم .
وللأخبار الدالة على عدم إرث الإخوة والأخوات من الأم من الدية .
مثل صحيحة عبد الله بن سنان ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إن أمير
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " . الأنفال : 75 .
( 2 ) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة ، ولكن ليس في كتب الأحاديث لا في الكافي ولا في الفقيه ، ولا في التهذيب ولا في الوسائل عين ولا أثر من صحيحة عبد الله بن سنان بهذه العبارة والمتن ، نعم نقلها
المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين
( علي - ئل ) عليه السلام في دية المقتول في كتاب الله إلى آخر الحديث كما نقله الشارح قدس سره هنا ، ثم نقل في
الكافي والتهذيب بلا فصل عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ، والمظنون بالظن القوي إن الذي
أوقع الاشتباه للشارح قدس سره كون صحيحة عبد الله بن سنان عقيب صحيحة سليمان بن خالد في الكافي
والتهذيب فوقع نظره الشريف أولا إلى عبد الله بن سنان ثم كتب متن صحيحة سليمان بن خالد فراجع الكافي
باب مواريث القتلى الخ والتهذيب باب ميراث المرتد ومن يستحق من الدية الخ والفقيه باب ميراث القاتل الخ
والوسائل باب 10 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393 .