ويثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في
النفس .
ولا يقتص إلا بالسيف غير الكال والمسموم ، وإن قتل بغيره ،
شرح
وفي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : من قتله
القصاص فلا دية له ، الحديث ( 1 ) .
ولا فرق بين كونه بإذن الإمام أم لا ، نعم لا بد من كونه جائزا .
ولا يدل ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام - قال : من
قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له ( 2 ) - على اشتراط إذن الإمام في ذلك .
إلا أن يقال : بعدم جواز القصاص إلا بإذن الإمام ، فتأمل .
وهذا مع عدم التعدي عما وجب له ، ومنه فإن اعترف بأنه وقع عمدا
( فيه - خ ) اقتص فيما سرى فيه من العضو الزائد والنفس .
وإن لم يعترف به ، بل اعترف أنه خطأ سمع منه ذلك ، مع يمينه ، للأصل ،
وأخذ منه ديته للجناية الموجبة إن كان مما يوجب الدية ، وإلا فلا أرش ، تأمل .
قوله : " ويثبت القصاص الخ " . أي يثبت القصاص في العضو والطرف
المقطوعين لصاحبهما على قاطعهما الذي يثبت له عليه القصاص في النفس لو قتله ،
ولا يثبت في الطرف لو لم يثبت في النفس لو قطع أب يد ابنه أو جرح عضوا منه
بحيث لو فعل بغيره لاقتص منه .
وبالجملة يثبت القصاص في غير النفس كما في النفس ، إذا كان عمدا
عدوانا بشرائطه الآتية في النفس .
قوله : " ولا يقتص الخ " . أي إذا أراد أن يقتص من القاتل لا يفعل إلا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ج 19 ص 47 .
( 2 ) الوسائل الباب 24 حديث 8 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 47 .