تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
ويثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس .
ولا يقتص إلا بالسيف غير الكال والمسموم ، وإن قتل بغيره ،
شرح
وفي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : من قتله القصاص فلا دية له ، الحديث ( 1 ) . ولا فرق بين كونه بإذن الإمام أم لا ، نعم لا بد من كونه جائزا . ولا يدل ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام - قال : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له ( 2 ) - على اشتراط إذن الإمام في ذلك . إلا أن يقال : بعدم جواز القصاص إلا بإذن الإمام ، فتأمل . وهذا مع عدم التعدي عما وجب له ، ومنه فإن اعترف بأنه وقع عمدا ( فيه - خ ) اقتص فيما سرى فيه من العضو الزائد والنفس . وإن لم يعترف به ، بل اعترف أنه خطأ سمع منه ذلك ، مع يمينه ، للأصل ، وأخذ منه ديته للجناية الموجبة إن كان مما يوجب الدية ، وإلا فلا أرش ، تأمل . قوله : " ويثبت القصاص الخ " . أي يثبت القصاص في العضو والطرف المقطوعين لصاحبهما على قاطعهما الذي يثبت له عليه القصاص في النفس لو قتله ، ولا يثبت في الطرف لو لم يثبت في النفس لو قطع أب يد ابنه أو جرح عضوا منه بحيث لو فعل بغيره لاقتص منه . وبالجملة يثبت القصاص في غير النفس كما في النفس ، إذا كان عمدا عدوانا بشرائطه الآتية في النفس . قوله : " ولا يقتص الخ " . أي إذا أراد أن يقتص من القاتل لا يفعل إلا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ج 19 ص 47 . ( 2 ) الوسائل الباب 24 حديث 8 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 47 .
مجمع الفائدة — صفحة 423 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني