پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 424

پدیدآورندگان:

ص۴۲۴
ويقتصر على ضرب العنق من غير تمثيل ، وإن كان قد فعله .
شرح
بالسيف الصارم الحاد لا غيره من سائر آلات القتل والقطع مثل السكين ، ولا بالسيف الكال المعذب لا يقطع سريعا ، فيحصل له الألم الكثير فيأثم ، وإن لم يضمن شيئا . وإن لا يقتل بالسيف المسموم خصوصا في الطرف لئلا يفسد البدن بسراية السم فيه فيتعسر الغسل والكفن والدفن ، فتحصل الإهانة فيأثم ، وإن لم يضمن . إلا أن يكون في الطرف فيضمن السراية ، وإن قتل القاتل المقتول الأول بغير السيف مثل الغرق والحرق وبالسيف الكال والمسموم . وأيضا يجب أن يقتصر في الاقتصاص على ضرب العنق من غير تمثيل ، وإن مثل القاتل المقتول الأول . لعل دليل المذكور تحريم هذه الأمور إلا القتل الذي جوز له بدليله ، وهو يحصل بما مر فلا يتعدى . ورواية موسى بن بكر عن عبد صالح عليه السلام ، في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ، ولكن يجاز عليه بالسيف ( 1 ) . وحسنة الحلبي ، ورواها أبو الصباح الكناني أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا ، فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه ( بالسيف - ئل ) ( 2 ) . ومثلها صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 10 ج 19 ص 26 . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 .