تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ولا يضمن المقتص سراية القصاص مع عدم التعدي ، فإن اعترف بالتعمد اقتص في الزائد .
وإن اعترف بالخطأ أخذت ديته ويصدق في الخطأ مع اليمين .
شرح
ويحتمل التشريك . ويحتمل على بيت المال والسقوط . وظاهر العبارة عدم لزوم الدية على القاتل ولا على الحاكم مع جهلهما ، حيث شرط العلم وما ذكر غيرهما ، فيكون على بيت المال أو ساقطا . وهو مشكل ، لابطال دم امرئ مسلم مع وجود المباشر والسبب . قوله : " ولا يضمن الخ " . لو وجب لشخص قصاص في غير النفس فاقتص من المستحق فسرى القصاص ، فإن ذهب غير ما ثبت قصاصه من الأعضاء أو النفس ، لم يضمن المقتص ، للأصل ، ولأنه أثر فعله الجائز المستحق ، ولوازمه وللروايات . مثل رواية زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل قتله القصاص ، هل عليه دية ؟ فقال : لو كان ذلك ، لم يقتص من أحد ، وقال : من قتله الحد فلا دية ( 1 ) . ومثله في رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، ولا يضر عدم صحتهما . وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 بالسند الثالث ج 19 ص 46 . ( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 بالسند الأول ج 19 ص 46 . ( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ج 19 ص 47 .