تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وتؤخر الحامل حتى تضع وترضع إن فقد غيرها ، وإن تجدد حملها بعد الجناية . ولو ادعته وتجردت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق . ولو بان الحمل بعد القصاص فالدية على القاتل مع علمه ، ولو جهل فعلى الحاكم إن علم .
شرح
ما يدل على حكم المسألة الثانية ، وما جعلها دليلا على الأولى ، مع الإشارة إلى قصورها من جهة السند والاشتمال على انتقال الدية إلى مال الأقرب فالأقرب ، وذلك غير مستقيم . وأما وجه تركه رواية البزنطي ( 1 ) - مع أنها أوضح سندا - غير ظاهر ، فتأمل في ذلك . قوله : " وتؤخر الحامل الخ " . دليل تأخير قصاص الحامل حتى تضع - بل ويستغني الطفل عنها إن لم يوجد من يكفله - العقل والنقل مثل الرواية التي تقدمت في امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، وقالت : زنيت فطهرني الخ ( 2 ) ولغيرها . هذا في النفس واضح ، ويحتمل في الطرف والجراح أيضا كذلك . والظاهر أنه إن احتمل السراية وظنت فكذلك وإلا فلا ، فتأمل . ولا فرق بين كون الولد من الحلال أو الحرام ، أو المملوك وغيره ، وبين حدوثه قبل الجناية وبعدها ، فلا يقتص منها إلا مع استغناء الولد عنها بأي وجه اتفق ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب حد الزنا الرواية 1 ج 18 ص 377 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 16 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 377 .