وتؤخر الحامل حتى تضع وترضع إن فقد غيرها ، وإن تجدد
حملها بعد الجناية .
ولو ادعته وتجردت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه
التصديق .
ولو بان الحمل بعد القصاص فالدية على القاتل مع علمه ، ولو
جهل فعلى الحاكم إن علم .
شرح
ما يدل على حكم المسألة الثانية ، وما جعلها دليلا على الأولى ، مع الإشارة
إلى قصورها من جهة السند والاشتمال على انتقال الدية إلى مال الأقرب
فالأقرب ، وذلك غير مستقيم .
وأما وجه تركه رواية البزنطي ( 1 ) - مع أنها أوضح سندا - غير ظاهر ، فتأمل
في ذلك .
قوله : " وتؤخر الحامل الخ " . دليل تأخير قصاص الحامل حتى تضع - بل
ويستغني الطفل عنها إن لم يوجد من يكفله - العقل والنقل مثل الرواية التي تقدمت
في امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، وقالت : زنيت فطهرني الخ ( 2 )
ولغيرها .
هذا في النفس واضح ، ويحتمل في الطرف والجراح أيضا كذلك .
والظاهر أنه إن احتمل السراية وظنت فكذلك وإلا فلا ، فتأمل .
ولا فرق بين كون الولد من الحلال أو الحرام ، أو المملوك وغيره ، وبين
حدوثه قبل الجناية وبعدها ، فلا يقتص منها إلا مع استغناء الولد عنها بأي وجه
اتفق ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب حد الزنا الرواية 1 ج 18 ص 377 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 16 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 377 .