تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
في المسألة الثانية لا الأولى . وأنه حينئذ لا يصح جعل الأدلة المذكورة دليلا على المدعى الموضوع أولا وهو المسألة الأولى ، فتأمل . وكذا جعل مبنى المسألة الأولى ذلك في شرح الشرائع ونقل الأقوال قريبا مما في الشرح . وقال : لا إشكال على مذهب ابن الجنيد في لزوم الدية وعلى المذهب المشهور فيه خلاف منشأه هل للقود بدل أم لا ؟ فذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن إدريس مدعيا الاجماع إلى العدم وقال : وذهب الأكثر إلى ثبوت الدية منهم الشيخ في النهاية وابن زهرة مدعيا الاجماع الخ . وفيه أيضا ما لا يخفى من أنه كيف يكون مبناها مع أنه يلزم هنا الدية ، فمبناها عدم ذلك ، وهو مذهب ابن الجنيد ، ولو كان مبناها ذلك لم يكن الدية مذهبا لهذه الجماعة ، بل لابن الجنيد فقط . وأن ليس ذلك مذهب النهاية فإن كلامه فيه في الثانية . وأن ليس دعوى اجماع ابن إدريس ما ذكره وغير ذلك ، فتأمل . وقد أحسن المحقق في الشرائع حيث قال : إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص ، وهل يسقط الدية ؟ قال في المبسوط : نعم ، وتردد في الخلاف وفي رواية أبي بصير الخ ( 1 ) . حيث جعل كلام المبسوط والخلاف فيمن هلك ، ولم يذكر كلامه النهاية الذي فيمن هرب ، وهي المسألة الثانية وذكر أن في رواية أبي بصير ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العاقلة الرواية 1 ج 19 ص 302 . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العاقلة الرواية 3 ج 19 ص 302 .
مجمع الفائدة — صفحة 419 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني