تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وإما بشرط ( شرط - خ ل ) كحفر البئر ، فإن التردي علته المشي عند الحفر لا ( بالحفر - خ ) ولا يتعلق القصاص بالشرط .
المطلب الثاني : في اجتماع العلل لا اعتبار بالشرط مع المباشرة كالممسك مع القاتل والحافر مع الدافع .
شرح
قوله : " وإما شرط الخ " . عطف على قوله : ( إما مباشر ) فسبب القتل العمد ثلاثة المباشرة وهو ( هي - ظ ) العلة التي يستند الفعل إليه مثل القتل بالسيف . والسبب وهو ماله أثر ظاهر في الفعل كما للعلة لكنه يشبه بالشرط من وجه آخر وهو عدم ترتب القتل عليه . والشرط وهو ما يتوقف عليه تأثير المؤثر ولا مدخل له في العلية كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع والتردي فيها وهو علة والمشي على حافتها وطلبه إلى ذلك سبب ، وتحقيق ذلك بحيث يمتاز كل واحد عن آخر ، لا يخلو عن اشكال ، فتأمل . قوله : " لا اعتبار الخ " . إذا اجتمع علتان وسببان من الأسباب الثلاثة الموجبة للقصاص أو الدية ، يقدم الأقوى على الأضعف ، فإذا اجتمع الشرط والمباشر المباشر مقدم ، لأنه أقوى ما لم يعرض عارض مثل إن أمسك انسان انسانا وقتله آخر ، لا شك أن القاتل أقوى فالضمان عليه ، فيقتص به ، ويحبس الممسك لإعانته على الظلم . وتدل عليه الروايات ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين ( علي - ئل ) عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما