تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
( الحديث - ئل ) ( 1 ) . وكذا إذا حفر انسان بئرا في غير ملكه ودفع آخر انسانا فيها ، فالضمان على الدافع ، لا الحافر . ومن جملة ما يقدم الشرط والسبب دون المباشر ، جهل المباشر بالسبب مثل أن حفر بئرا في غير ملكه وغطاه ودفع غيره شخصا فوقع فيها ، فالضمان هنا على الحافر . وكذا لو وقع فيها بنفسه فالحافر ضامن ولا يسقط بأنه المباشر فلا ضمان هنا لأن السبب أقوى . وتؤيده صحيحة أبي الصباح ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أضر بشئ من طريق المسلمين ، فهو له ضامن ( 2 ) . ورواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها ؟ فقال : عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان ( 3 ) ولا يضر ضعف سندها ( 4 ) . وأما إذا حفر في ملك نفسه فسترها ودعا انسانا إلى ملكه فوقع فيها ، ففيه خلاف ، والمشهور الضمان على الحافر لأنه سبب وغار بالطلب والستر . وقيل بعدم الضمان لرواية زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب القصاص الرواية 1 ج 19 ص 35 هكذا في الفقيه وفي التهذيب : كما كان حبس عليه حتى مات غما وفي الكافي : كما كان حبسه عليه حتى مات وفي بعض النسخ المخطوطة : كما كان حبس عليه الخ . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الرواية 2 ج 19 ص 179 . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الرواية 1 ج 19 ص 179 . ( 4 ) فإن سندها كما في التهذيب هكذا : ابن أبي نجران عن مثنى عن زرارة . ( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الرواية 4 ج 19 ص 180 .
مجمع الفائدة — صفحة 392 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني