تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ولو اعتدلا كالاكراه على القتل فالقصاص على المباشر ، ويحبس المكره دائما .
شرح
ومن صور تغليب المباشر ، من قد شخصا رماه آخر من سطح مثلا فالقصاص على القاد لا الرامي . وليس إلقاء شخص انسانا في البحر فالتقمه الحوت ، منها فإنه من العكس ، فالضمان حينئذ على الملقي . قوله : " ولو اعتدلا الخ " . أي لو اعتدل وتساوى المباشر والسبب بغير رجحان من العقل أي لم يجد العقل الرجحان ، بل يحكم بالتساوي وحينئذ الحكم على المباشر لا السبب ، كما إذا أكره انسان آخر على قتل آخر فالقصاص على المباشر لا المكره ، بل يحبس المكره دائما وحينئذ لا بد من رجحان جانب المباشر من نص أو اجماع . فيمكن أن يقال هنا : لقوله : النفس بالنفس ( 1 ) أو الاجماع ، ولعدم تحقق الاكراه عند أصحابنا ، يعني لا يسوغ له القتل بوجه . ولخصوص رواية ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل أمر رجلا بقتل رجل ( فقتله - خ ئل ) ؟ فقال : يقتل الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت ( 2 ) كأنها صحيحة . وقال في الشرائع وفي رواية علي بن رئاب ، يحبس الآمر بقتله حتى يموت . لعل فيه إشارة إلى توقفه فيه ، ووجهه غير ظاهر بعد الصحة ووجود الفتوى وعدم خلاف الأصول .
هامش
( 1 ) المائدة : 49 . ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ونقل فيه عن الفقيه أمر رجلا حرا ج 19 ص 32 .
مجمع الفائدة — صفحة 394 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني