تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وإن اجتمع المباشر والسبب فقد يغلب السبب بأن تباح المباشرة كقتل القاضي مع شهادة الزور فالقصاص على الشهود ، وقد يغلب المباشر كما لو ألقاه من عال فقده انسان نصفين ( بنصفين - خ ل ) فلا قصاص على الدافع ، بخلاف الحوت .
شرح
ومضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل . يحفر البئر في داره أو في أرضه ؟ فقال : أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيها ( فيه - ئل ) ( 1 ) . ومثلها موثقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) . وهما دليلا المسألة السابقة . ويمكن حملهما على ظهور البئر وعدم تغطيها وسترها ، وعدم الإذن في دخول الغير إلى ملكه . ويؤيده ما في رواية بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته ، قلت : جعلت فداك ( سألته عن رجل - ئل ) رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره ؟ فقال : إن كان دعي ، فعلى أهل الدار أرش الخداش ( الخدش - ئل ) وإن لم يدع ( فدخل - ئل ) فلا شئ عليه ( 3 ) . وإذا اجتمع المباشر والسبب ، المباشر مقدم ، ولكن قد يغلب السبب على المباشر بأن يكون المباشرة ذوي السبب ، مثل أن شهد الشهود بما يوجب قتل شخص فقتل القاضي المشهود عليه ثم ظهر كون الشهود شهود زور وكذب عمدا ، فالقصاص والضمان على الشهود الذين هم سبب دون المباشر وهو القاضي أو من أمره به .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الرواية 3 ج 19 ص 180 . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الرواية 3 بالسند الثاني . ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب موجبات الضمان الرواية 1 مع اختلاف يسير في بعض التعابير ج 19 ص 189 .
مجمع الفائدة — صفحة 393 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني