شرح
رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ، ثم جاء فقال : إني قد زنيت فأعرض عنه ، ثم
جاء فقال : إني قد زنيت قال ذلك أربع مرات ( 1 ) .
وقريب منه ما روي في التهذيب بطريق حسن ( 2 ) .
وروي أيضا أنه صلى الله عليه وآله قال له : لعلك قبلت أو غمزت أو
نظرت قال : لا يا رسول الله ، قال : فأنكتها لا تكنى ؟ قال : نعم قال : كما يغيب
المرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ قال : هل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم أتيت منها
حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : ما تريد هذا ؟ قال : أريد أن تطهرني
فأمر به فرجم ( 3 ) ( الحديث ) .
وتدل على اعتبار ذلك في الشهود ، صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج ( 4 ) .
ومثلها رواية شعيب ، وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ،
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يرجم رجل ، ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة
شهود على الايلاج والاخراج ( 5 ) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يجب الرجم حتى
تقوم البينة الأربعة أنهم قد رأوه يجامعها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري ج 4 ( باب سؤال الإمام ، المقر هل أحصنت ص 110 ) قريبا مما نقله هنا من
نسبة إلى ماعز .
( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 376 .
( 3 ) لاحظ سنن أبي داود ج 4 باب رجم ماعز بن مالك رقم 4428 ص 148 منقول بالمعنى .
( 4 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 371 .
( 5 ) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 371 وفيه : لا يجب الرجم حتى يشهد
الشهود الأربع الخ .