تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
أحدهم زوجها ؟ قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون ( 1 ) . ولكن كون الزوج مدعيا وخصما غير ظاهر . والخبران ضعيفان ومعارضان برواية إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته ، عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ؟ قال : يجوز شهادتهم ( 2 ) والجمع بين الأدلة بحمل الأولين على عدم شرائط الشهادة في الزوج ككونه فاسقا وخصما . وقد نقل في الفقيه رواية مسمع ، عن نعيم بن إبراهيم ( 3 ) ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ؟ قال : يجلدون الثلاثة ، ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ، وقد روي أن الزوج أحد الشهود ، قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : هذان الحديثان متفقان غير مختلفين ، وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها ، فالزوج أحد الشهود ، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد ، ولاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، لأن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد ( 4 ) . وأنت تعلم ما في هذا من الخلل في الكلام ، والاضطراب في الروايات ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 606 . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 606 . ( 3 ) روي - في التهذيب - في باب توارث الأزواج من الصبيان ، عن الحسن بن محبوب ، عنه ، عن عباد بن كثير وفي آخر باب حدود الزنا ، عنه ، عن عباد البصري ، وفي باب الحد في الفرية والسب ، عنه ، عنه عن غياث ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، وليس له ذكر في كتب الرجال ( تنقيح المقال للمتتبع المامقاني ) ج 3 ص 274 الطبع الأول الحجري . ( 4 ) إلى هنا عبارة الفقيه راجع باب حد القذف رقم 5078 ج 4 ص 52 طبع مكتبة الصدوق .
مجمع الفائدة — صفحة 37 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني