تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
ولو شهد رجلان وأربع نساء ثبت الجلد دون الرجم . ولا يقبل دون ذلك ، بل يحد الشهود للفرية .
ولو كان الزوج أحدهم ، فالأقرب حدهم للفرية .
شرح
القرآن والحديث ، والاجماع ، وقد سبق في بحث الشهادة ( 1 ) بعض ذلك ، وقد مر أن الزنا الموجب للجلد والرجم ، يثبت بأربعة رجال ، وكذلك بثلاثة رجال وامرأتين ، ولعل لا خلاف . وأما ثبوته بأربع نساء ، ورجلين ، ففيه خلاف تقدم في بحث الشهادة فتذكر ، ولا يقبل الزنا بغير ذلك . الظاهر أنه اجماعي ، والكتاب ( 2 ) والسنة ظاهرة في ذلك ، فلو شهد دون ذلك ، يحد الشهود للفرية والافتراء حد القذف للثلاثة ، وهو ظاهر . قوله : " ولو كان الزوج الخ " يعني إذا شهد أربعة رجال ، أو ثلاثة رجال وامرأتان أو الرجلان وأربع نساء على القول به ، على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها ، الأقرب عند المصنف أن يحد الشهود غير الزوج حد القذف ، لأنه لا بد من الشهود الأربعة والرجل مدع وخصم ومتهم وليس بشاهد مقبول . ولرواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ؟ قال : يحد الثلاثة ويلاعنها الزوج ( زوجها - ئل ) ، ولا تحل له أبدا ( 3 ) . ورواية زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا
هامش
( 1 ) تقدم في ج 12 ص 419 . ( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم الآية النساء : 15 وقوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ( إلى قوله تعالى ) لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء الآية النور : 4 - 13 . ( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 3 من كتاب اللعان ج 15 ص 606 .
مجمع الفائدة — صفحة 36 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني