تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
والمعاينة للايلاج .
فلو شهدوا بالزنا من دونها حدوا للفرية .
شرح
وظاهر أدلة سماع الشهود وعدم الحد ، القذف . واشتراط اللعان في الآية - بعدم الشاهد إلا نفس الزوج - والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآية ( 1 ) - يدل على ثبوت الزنا وعدم حد الشهود . ويؤيده أيضا ظاهر آية القذف ، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية ( 2 ) ، فإنها ظاهرة في أن الأربع كافية ، سواء كان أحدهم زوجها وغيره فتأمل . وهذا مختار التهذيب . ويحتمل أن لا يحد الشهود ، ولا المقذوفة للشبهة لأنه حصلت الشبهة في حدها ، وفي حد الشهود أيضا ، فتأمل . وقيل : إن سبق من الزوج ، الرمي بالزنا والخصومة واختل شرط آخر مثل العدالة ، حد الشهود ، وإلا يثبت الزنا ، وهذا هو الجمع المتقدم بين الأخبار ، وهو محتمل ، فتأمل . قوله : " والمعاينة للايلاج الخ " أي لا بد من التصريح في الشهادة بالدخول في الفرج ، والولوج كالميل في المكحلة ، بلفظ موضوع له لغة ، مثل النيك ( 3 ) أو عرفا أو يضم إليه ما يصير به صريحا في ذلك ، كما أنه لا بد من ذلك في الاقرار . ويدل عليه ما روي في ماعز بن مالك : جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن فقال : يا
هامش
( 1 ) النور : 6 . ( 2 ) النور : 4 . ( 3 ) ناكحها ينيكها جامعها وكشداد ، المكثر منه ( القاموس ) .
مجمع الفائدة — صفحة 38 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني