شرح
محمد الجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن
عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و ( ثم - ئل ) نكحها ، فإن الناس قد
اختلفوا علينا ( هاهنا - كا ) في هذا فطائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : احرقوه
بالنار ؟ فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي ، حده أن
يقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا ، إن أحصن رجم ، وإن لم
يكن أحصن ، جلد مائة ( 1 ) .
ولا يضر الضعف بجهل آدم بن إسحاق وعبد الله ( 2 ) .
ومرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الذي يأتي المرأة وهي ميتة ؟ فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي
حية ( 3 ) .
ولا يضر الارسال ، ولا وجود الحسن بن علي بن فضال ( 4 ) .
فإذا كان وزره أعظم من الزاني بحية ، تكون عقوبته ، وحده كذلك ،
والزيادة على الرجم لم يثبت ، فالمحصن يرجم ، وفي الجلد يزاد في الجملة كما أو
كيفا .
وإليه أشار بقوله : ( بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن ) .
هذا في غير الزوجة ، ولو كانت الميتة الموطوءة زوجة الواطئ لا يحد ، لأنه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 573 .
( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد
الجعفي .
( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 574 .
( 4 ) سندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام .