تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
محمد الجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و ( ثم - ئل ) نكحها ، فإن الناس قد اختلفوا علينا ( هاهنا - كا ) في هذا فطائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : احرقوه بالنار ؟ فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي ، حده أن يقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا ، إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن ، جلد مائة ( 1 ) . ولا يضر الضعف بجهل آدم بن إسحاق وعبد الله ( 2 ) . ومرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ؟ فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية ( 3 ) . ولا يضر الارسال ، ولا وجود الحسن بن علي بن فضال ( 4 ) . فإذا كان وزره أعظم من الزاني بحية ، تكون عقوبته ، وحده كذلك ، والزيادة على الرجم لم يثبت ، فالمحصن يرجم ، وفي الجلد يزاد في الجملة كما أو كيفا . وإليه أشار بقوله : ( بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن ) . هذا في غير الزوجة ، ولو كانت الميتة الموطوءة زوجة الواطئ لا يحد ، لأنه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 573 . ( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد الجعفي . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 574 . ( 4 ) سندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام .