تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
وهو ( 1 ) الآن متعارف الناس . وكذا مرسلة سليمان بن هلال ( 2 ) إن أمكن ، وإن لم يمكن فنحذفها لضعفها . ويمكن المناقشة في صحة رواية أبي بصير ( 3 ) ، لاشتراكه ، واشتراك يونس وابن مسكان ( 4 ) ، وما ذكر من الشهرة وغيرها مؤيدة ، فتأمل . وأما بيع غير المأكول ، ودفع القيمة إلى الواطئ بعد أن يغرم القيمة ، فظاهر . وأما التصدق بها ، فما دل عليه شئ من الروايات وغيرها وبالجملة لا دليل له . فالذي يقتضيه النظر أن تكون القيمة ، بل الدابة بعد أخذ قيمتها من الواطئ لصاحبها ، له يفعل بها ما يريد ، ولكن بعد اخراجها من تلك البلدة ، لأنه إذا وقع عوضها وقيمتها فصارت هي له . ولعل مجرد الدفع موجب للانتقال ، ولا يحتاج إلى شئ من العقود الناقلة ، بل بالوطئ فقط فيكون قيمتها عليه ، دفعها أم لا . ويحتمل أن تكون الدابة لمالكها ويكون أخذ القيمة للحيلولة فيه ، ففرع عليه إنه بعد بيعها بالزيادة لمن تكون فتأمل . ويحتمل التصدق بالقيمة ، لأن الواطئ خان ، والتغريم لما فعل من القبيح
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد إن الضرب متعارف الناس لا القتل . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572 . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572 . ( 4 ) فإن سندها كما في التهذيب هكذا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير .