شرح
وهو ( 1 ) الآن متعارف الناس .
وكذا مرسلة سليمان بن هلال ( 2 ) إن أمكن ، وإن لم يمكن فنحذفها
لضعفها .
ويمكن المناقشة في صحة رواية أبي بصير ( 3 ) ، لاشتراكه ، واشتراك يونس
وابن مسكان ( 4 ) ، وما ذكر من الشهرة وغيرها مؤيدة ، فتأمل .
وأما بيع غير المأكول ، ودفع القيمة إلى الواطئ بعد أن يغرم القيمة ،
فظاهر .
وأما التصدق بها ، فما دل عليه شئ من الروايات وغيرها وبالجملة لا
دليل له .
فالذي يقتضيه النظر أن تكون القيمة ، بل الدابة بعد أخذ قيمتها من
الواطئ لصاحبها ، له يفعل بها ما يريد ، ولكن بعد اخراجها من تلك البلدة ، لأنه
إذا وقع عوضها وقيمتها فصارت هي له .
ولعل مجرد الدفع موجب للانتقال ، ولا يحتاج إلى شئ من العقود الناقلة ،
بل بالوطئ فقط فيكون قيمتها عليه ، دفعها أم لا .
ويحتمل أن تكون الدابة لمالكها ويكون أخذ القيمة للحيلولة فيه ، ففرع
عليه إنه بعد بيعها بالزيادة لمن تكون فتأمل .
ويحتمل التصدق بالقيمة ، لأن الواطئ خان ، والتغريم لما فعل من القبيح
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد إن الضرب متعارف الناس لا القتل .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572 .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572 .
( 4 ) فإن سندها كما في التهذيب هكذا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير .