تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ويعزر المستمني بيده .
شرح
نقل هنا الخلاف وهذا مؤيد لكون الزنا بالميتة مثله بالحية . قوله : " ويعزر المستمني الخ " دليل التعزير في الاستمناء باليد فأمنى ، هو ثبوت التعزير في مطلق المحرمات وهو منها ، كأنه للاجماع والخبر مثل ما روي عنه عليه السلام : لعن الناكح بالكف ( 1 ) ( بكفه - خ ) . قال في شرح الشرائع : الاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره عدا الزوجة والأمة محرم ( محرمة - خ ) تحريما مؤكدا ، قال الله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ( إلى قوله ) : ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ( 2 ) وهذا الفعل مما وراء ذلك . وعن النبي صلى الله عليه وآله ( الخبر المتقدم ) ( 3 ) . تحريم جميع الأعضاء من الجميع ، غيرهما ( غيرها - خ ) ، غير ظاهر وإن كان قريبا . والآية غير صريحة ، بل غير ظاهرة أيضا ، نعم الخبر دل على التحريم بكفه لو صح . وتدل عليه أيضا بخصوصه رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال ( 4 ) . ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إن عليا عليه السلام أتي
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 38 ج 1 ص 260 . ( 2 ) المؤمنون : 4 - 7 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 574 .