ويثبت بعدلين وبالاقرار مرة إن كانت ملكه وإلا ثبت
التعزير .
ويقتل مع تخلل التعزير ثلاثا .
ووطئ الميتة كالحية ، بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن ولو
كانت زوجة عزر .
شرح
وأسقط انتفاع صاحبها ، فلا عوض له ، ولهذا لم يصل إليه عوض في المأكولة ، وليس
للمالك أيضا ، إذ فيه جمع بين العوض والمعوض ، فيكون في سبيل الله فيتصدق به .
وفيه تأمل ، إذ الظاهر أنه للغارم ، فإنه غرم لمالكها ، فيكون الثمن له ،
وعقوبته هي حده وتعزيره .
قوله : " ويثبت بعدلين الخ " ثبوت وطئ البهيمة أما بعدلين ، فظاهر
فإنهما حجة شرعية وأما باقرار الواطئ فإن كانت الداببة الموطوءة ، ملكه ثبت
بالاقرار مرة إن كان ممن يقبل اقرار لاقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وإلا لم يثبت
الوطئ ، فإن اقرار العقلاء في حق مال الغير غير مقبول ، فلا يلزم شئ من
الأحكام إلا التعزير فإنه يثبت بذلك ، فإنه اقرار في حقه بموجب ذلك وإن لم يسمع
بالنسبة إلى باقي الأحكام ، وهو ظاهر ، وله نظائر .
ولكن لم ينتفع هو بتلك الدابة وإن انتقلت إليه يفعل بها ما تقدم .
ويحتمل أن يلزمه القيمة أيضا بينه وبين الله فيوصلها إليه .
ويحتمل العدم فإنه ما أخرجت الدابة من يد صاحبها فلا عوض له ، وإلا
يلزم الجمع بين العوض والمعوض .
قوله : " ويقتل الخ " قد مر أن القتل في الثالثة أو الرابعة في مطلق
الكبائر ، فتأمل .
قوله : " ووطئ الميتة كالحية الخ " تدل على ذلك رواية عبد الله بن