تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ويثبت بعدلين وبالاقرار مرة إن كانت ملكه وإلا ثبت التعزير .
ويقتل مع تخلل التعزير ثلاثا .
ووطئ الميتة كالحية ، بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن ولو كانت زوجة عزر .
شرح
وأسقط انتفاع صاحبها ، فلا عوض له ، ولهذا لم يصل إليه عوض في المأكولة ، وليس للمالك أيضا ، إذ فيه جمع بين العوض والمعوض ، فيكون في سبيل الله فيتصدق به . وفيه تأمل ، إذ الظاهر أنه للغارم ، فإنه غرم لمالكها ، فيكون الثمن له ، وعقوبته هي حده وتعزيره . قوله : " ويثبت بعدلين الخ " ثبوت وطئ البهيمة أما بعدلين ، فظاهر فإنهما حجة شرعية وأما باقرار الواطئ فإن كانت الداببة الموطوءة ، ملكه ثبت بالاقرار مرة إن كان ممن يقبل اقرار لاقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وإلا لم يثبت الوطئ ، فإن اقرار العقلاء في حق مال الغير غير مقبول ، فلا يلزم شئ من الأحكام إلا التعزير فإنه يثبت بذلك ، فإنه اقرار في حقه بموجب ذلك وإن لم يسمع بالنسبة إلى باقي الأحكام ، وهو ظاهر ، وله نظائر . ولكن لم ينتفع هو بتلك الدابة وإن انتقلت إليه يفعل بها ما تقدم . ويحتمل أن يلزمه القيمة أيضا بينه وبين الله فيوصلها إليه . ويحتمل العدم فإنه ما أخرجت الدابة من يد صاحبها فلا عوض له ، وإلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض . قوله : " ويقتل الخ " قد مر أن القتل في الثالثة أو الرابعة في مطلق الكبائر ، فتأمل . قوله : " ووطئ الميتة كالحية الخ " تدل على ذلك رواية عبد الله بن