شرح
أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة ؟ قال : ليس عليه حد ، ولكن
يضرب تعزيرا ( 1 ) .
لعل المراد ب ( الرجل ) هو البالغ ، لأنه المتبادر منه إلا الصبي أيضا ، والعاقل
لدلالة العقل عليه ، فيكون التعزير المذكور بل الأحكام كلها مخصوصة بالبالغ العاقل .
ويؤيده الأصل وسقوط الحد وبنائه على التحقيق والتخفيف ، والتعزير
كذلك .
وتدل على القتل صحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل أتى بهيمة : قال : يقتل ( 2 ) .
وكذا مرسلة سليمان بن هلال - الضعيفة - قال : سأل بعض أصحابنا أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة ؟ فقال : يقام قائما ثم يضرب ضربة
بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال : فقلت : هو القتل ؟ قال : هو ذاك ( 3 ) .
ورواية أبي فروة ، تدل على حد الزاني ( 4 ) .
وكذا صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة
فأولج ؟ قال : عليه الحد ( 5 ) .
كأن المراد حد الزنا كما يدل عليه روايته الأخرى ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج ؟ قال : عليه حد الزاني ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب نكاح البهائم ج 18 ص 571 .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572 .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572 .
( 4 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572 .
( 5 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572 .
( 6 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 8 بالسند الثاني من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572 .