تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة ؟ قال : ليس عليه حد ، ولكن يضرب تعزيرا ( 1 ) . لعل المراد ب‍ ( الرجل ) هو البالغ ، لأنه المتبادر منه إلا الصبي أيضا ، والعاقل لدلالة العقل عليه ، فيكون التعزير المذكور بل الأحكام كلها مخصوصة بالبالغ العاقل . ويؤيده الأصل وسقوط الحد وبنائه على التحقيق والتخفيف ، والتعزير كذلك . وتدل على القتل صحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة : قال : يقتل ( 2 ) . وكذا مرسلة سليمان بن هلال - الضعيفة - قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة ؟ فقال : يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال : فقلت : هو القتل ؟ قال : هو ذاك ( 3 ) . ورواية أبي فروة ، تدل على حد الزاني ( 4 ) . وكذا صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج ؟ قال : عليه الحد ( 5 ) . كأن المراد حد الزنا كما يدل عليه روايته الأخرى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج ؟ قال : عليه حد الزاني ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب نكاح البهائم ج 18 ص 571 . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572 . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572 . ( 4 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572 . ( 5 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572 . ( 6 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 8 بالسند الثاني من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572 .
مجمع الفائدة — صفحة 353 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني