تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
وهذه مع ضعفها ما تدل على تمام الحكم المشهور ، بل على تحريم لحمها ولبنها ، وتدل على غير المشهور ، وهو نفي الفاعل في البهيمة المأكولة ، وما نرى قائلا به ، وأنه يحد . والظاهر أن المراد به التعزير ، ولهذا قال : غير الحد فيحمل على ما تقدم من خمسة وعشرين سوطا . ورواية سدير ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة ؟ قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق ، ( وتدفن - خ ) إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كي لا يعير بها صاحبها ( 1 ) . وفي الطريق إسحاق بن جرير ( 2 ) ، مع سدير ، ولا تدل على كل الأحكام فافهم . وتدل على الحد المجهول ، وكأنه يريد بالحد ، ( دون الحد ) ، التعزير المتقدم ورواية ( العلا بن - ئل يب ) الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على بهيمة ؟ قال : فقال : ليس عليه حد ، ولكن تعزير ( 3 ) . وفي الطريق يونس ، عن محمد بن سنان ( 4 ) ، ولا يضر ، فإنها لا تدل إلا على التعزير ، وهو ظاهر ، وكذا رواية الفضيل ( بن يسار - ئل ) وربعي بن عبد الله ، عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 571 . ( 2 ) طريقه كما في التهذيب هكذا : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن حريز عن سدير . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 571 . ( 4 ) طريقه كما في التهذيب هكذا : يونس بن عبد الرحمان ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل .