ولو تكرر الارتداد قتلت ( قتل - خ ) في الرابعة .
وما يتلفه المرتد على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء
شرح
وأضر بها ( 1 ) .
قوله : " ولو تكرر الارتداد الخ " أي لو تكرر الارتداد من الرجل بأن
ارتد الملي ثم تاب ثم ارتد ثم تاب وهكذا إلى الثلاثة ، فإن ارتد في المرتبة الرابعة
لا يطلب منه التوبة بل يقتل .
كأنه بناء على ما تقدم من أن صاحب الكبيرة يقتل في الرابعة .
وقيل : في الثالثة لصحيحة يونس بن يعقوب ( 2 ) وغيرها من الروايات
الكثيرة في قصاص شارب الخمر ، فتأمل .
وكأن مراد الشرائع : ( وروى أصحابنا أنه يقتل في الثالثة ) هي صحيحة
يونس المتقدمة .
لا ما ذكره جميل أيضا بعد نقل روايته عن أحدهما عليهما السلام في رجل
رجع عن الاسلام قال : يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل ، قيل لجميل : فما تقول إن
تاب ثم رجع عن الاسلام ؟ قال : يستتاب فقيل : ما تقول إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم
رجع ؟ فقال : لم أسمع في هذا شيئا ، ولكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد
مرتين ثم يقتل بعد ذلك ( 3 ) .
كما احتمله في شرح الشرائع ، لأن المراد بالرواية ، الرواية عن أهل البيت
عليهم السلام الذي روايتهم حجة ، لا ما ظنه الجميل .
قوله : " وما يتلفه المرتد الخ " أي كل ما أتلف المرتد المسلم من الأموال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 550 .
( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 313 .
( 3 ) أورد صدرها في الوسائل ( إلى قوله ) وإلا قتل في باب 3 حديث 3 من أبواب حد المرتد ج 18
ص 547 فراجع لتمامه فروع الكافي ج 7 طبع جديد حديث 5 والتهذيب ج 10 طبع جديد حديث 5 ص 137 .