تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
بالاتلاف ، فإن عاد فهو أحق بها ) ظاهرها ( ظاهر هذه - خ ) توقف الحجر على حكم الحاكم ، وهو أحد الوجهين في المسألة ، ووجهه أن الارتداد أمر اجتهادي يناط حكمه بنظر الحاكم . وقيل : يحصل الحجر بنفس الردة ، لأنها العلة ، فوجودها يستلزم ثبوت المعلول وهذا أقوى وهو اختيار العلامة في القواعد والشهيد في الدروس . ذلك ليس بظاهر فإنه للحاكم ، الحجر ، سواء كان هو محجورا عليه بدونه أم لا كالصبي . ودليله أيضا غير ظاهر ، إذ كون الارتداد اجتهاديا لا دخل له في المطلوب ، فإن الكلام في أنه بعد ثبوت الارتداد هل هو محجور عليه بمجرده أو يحتاج إلى حكم الحاكم ؟ ثم اختيار مذهب القواعد والدروس من غير رد ( 1 ) ودليل عدمه ، غير جيد ، فكأنه ترك للظهور كما أشرنا إليه فمختاره جيد إن ثبت استقلال علية الارتداد للحجر ، وهو أول المسألة فإن المنازع لا يسلم ذلك ، وإلا فلا مقتضى للنزاع وهو ظاهر ، فكان عليه بيانه . وإن التحق المرتد بدار الحرب يحفظ الحاكم ماله ويبيع ما يتلف ويليق بحاله البيع مثل الحيوان ، فإن تاب ورجع فهو له ، وإن مات صار ملكا لوارثه كما إذا كان عندنا . وإن لم يتب ولم يرجع ، فيحتمل أن يكون فيئا له عليه السلام ، وأن يكون لوارثه ، كالفطري ، فتأمل . واعلم أن دليل حجر المرتد الملي عن ماله غير ظاهر ، فإنه مالك حر بالغ رشيد إلا أن يكون اجماعيا أو نصا ، ما رأيتهما .
هامش
( 1 ) في نسختين : من غير ورود دليل عدمه .