شرح
بالاتلاف ، فإن عاد فهو أحق بها ) ظاهرها ( ظاهر هذه - خ ) توقف الحجر على حكم
الحاكم ، وهو أحد الوجهين في المسألة ، ووجهه أن الارتداد أمر اجتهادي يناط
حكمه بنظر الحاكم .
وقيل : يحصل الحجر بنفس الردة ، لأنها العلة ، فوجودها يستلزم ثبوت
المعلول وهذا أقوى وهو اختيار العلامة في القواعد والشهيد في الدروس .
ذلك ليس بظاهر فإنه للحاكم ، الحجر ، سواء كان هو محجورا عليه بدونه
أم لا كالصبي .
ودليله أيضا غير ظاهر ، إذ كون الارتداد اجتهاديا لا دخل له في المطلوب ،
فإن الكلام في أنه بعد ثبوت الارتداد هل هو محجور عليه بمجرده أو يحتاج إلى حكم
الحاكم ؟ ثم اختيار مذهب القواعد والدروس من غير رد ( 1 ) ودليل عدمه ، غير جيد ،
فكأنه ترك للظهور كما أشرنا إليه فمختاره جيد إن ثبت استقلال علية الارتداد
للحجر ، وهو أول المسألة فإن المنازع لا يسلم ذلك ، وإلا فلا مقتضى للنزاع وهو
ظاهر ، فكان عليه بيانه .
وإن التحق المرتد بدار الحرب يحفظ الحاكم ماله ويبيع ما يتلف ويليق
بحاله البيع مثل الحيوان ، فإن تاب ورجع فهو له ، وإن مات صار ملكا لوارثه كما إذا
كان عندنا .
وإن لم يتب ولم يرجع ، فيحتمل أن يكون فيئا له عليه السلام ، وأن يكون
لوارثه ، كالفطري ، فتأمل .
واعلم أن دليل حجر المرتد الملي عن ماله غير ظاهر ، فإنه مالك حر بالغ
رشيد إلا أن يكون اجماعيا أو نصا ، ما رأيتهما .
هامش
( 1 ) في نسختين : من غير ورود دليل عدمه .