تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وفي استرقاقه إشكال .
ويحجر الحاكم على أموال المرتد لئلا يتلفها ، فإن عاد فهو أولى بها ، وإن التحق بدار الحرب ، احتفظت .
شرح
الارتداد لعدم سبق الاسلام فلا يبعد أن لا يحكم عليه بشئ حتى يبلغ ويختار شيئا ويكون طاهرا بحكم الأصل ويقتل به قاتله ، وإن كان حرا مسلما للنفس بالنفس ( 1 ) ونحوه وعدم ظهوره عدم الكفر واشتراطه في الكل ، فتأمل . وأيضا ، الفرق بدار الحرب وغيره ليس بمعتد به ، فإن الدار لا يكفر ولا يسلم وهو ظاهر . والاجماع والأخبار غير ظاهر ، واختار عدم التفصيل في المبسوط وموضع آخر في الخلاف . وما نعرف عموم الأدلة الدالة على استرقاق ذرية مطلق الكافر حتى المرتد . وتفصيل ابن الجنيد أيضا غير ظاهر . وكذا تحرير الاشكال بعد تحقيق المبنى وعدم مدخليته فيه . وأيضا لم يظهر فائدة لذكر المبنى مع عدم تحقيق الحق فيه ، فتأمل . قوله : " ويحجر الحاكم الخ " أي لا يخرج أمول الملي عن ملكه ، بل يمنع الحاكم ويجعل المرتد ممنوعا ومحجورا عليه من التصرف في أمواله لئلا يتلفها وجوبا على الظاهر كما يمنع سائر المحجورين عليه مثل الصبي والسفيه والمفلس فإنه قد تعلق بغيره في الجملة ، فإن تاب ورجع إلى الاسلام فهو أولى بماله يفعل به ما يريد كالبالغ الرشيد بعده ، والمفلس بعد زوال فلسه . فالظاهر أن زواله لم يحتج إلى حكم الحاكم كما في غيره . قال في شرح الشرائع : ( قوله : ويحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها
هامش
( 1 ) المائدة : 45 .
مجمع الفائدة — صفحة 334 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني