والمرأة المرتدة لا تقتل وإن كانت عن فطرة ، بل تحبس دائما
وتضرب أوقات الصلوات .
شرح
قوله : " والمرأة المرتدة الخ " تدل على حكم المرأة مرسلة الحسن بن
محبوب عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ( في
حديث ) : والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام ( كا ) استتيبت ، فإن تابت ورجعت ، وإلا
خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها ( 1 ) .
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : إذا
ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ، ولكن تحبس أبدا ( 2 ) .
وصحيحة حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام ؟ قال :
لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس
أخشن ( خشن - يب ) الثياب وتضرب على الصلوات ( 3 ) .
وليس استخدام الخدمة الشديدة في كلام الأصحاب ، ولعله رأي الإمام
والحاكم أيضا إن رآه ، زجرها عن الكفر .
وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يخلد في السجن إلا
ثلاثة ، الذي يمسك على الموت ، والمرأة المرتدة ( ترتد - ئل ) عن الاسلام ، والسارق
بعد قطع اليد والرجل ( 4 ) .
ورواية عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المرتد
يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل ، والمرأة تستتاب ، فإن تابت ، وإلا حبست في السجن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 550 .
( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 549 .
( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 549 .
( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 549 .