ولو تكررت السرقة من غير حد فواحد .
ولو كانت له إصبع زائدة في إحدى الأربع قطعت إن لم يمكن
قطعها منفردة .
ولو قطع الحداد اليسار قصدا اقتص منه ، ولم يسقط قطع اليمنى ،
ولو ظنها اليمنى فالدية عليه ولا يسقط القطع .
شرح
المسلمين ( 1 ) .
ورواية ( أبي - يب ) القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
رجل سرق ؟ فقال : سمعت أبي عليه السلام يقول : أتي علي عليه السلام في زمانه
برجل قد سرق فقطع يده ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثم أتي به ثالثة
فخلده في السجن ، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله
صلى الله عليه وآله لا أخالفه ( 2 ) .
فقد مر دليل ما في المتن ( إلى قوله ) : فإن سرق قتل وإن كان دليل القتل
غير صحيح ، مع أنه أمر عظيم لكنه موافق لفتواهم ، فإن لم يكن اجماع يمكن خلافه
فيقطع أيضا إن وجد شرائطه - فتأمل - في الحبس أيضا .
وقد مر فيما سبق ما يمكن فهم دليل قوله : ( ولو تكرر إلى آخره أيضا
فافهم ) .
قوله : " ولو كانت له الخ " إن كان للسارق إصبع زائدة متصلة بإحدى
الأصابع الأربع التي تقطع ولا يمكن قطعها بدونها ، يقطع الزائدة أيضا ، إذ لا يمكن
الاتيان بالواجب إلا به ، فيجب ، ولو كانت خارجة عنها لا تقطع لعدم الموجب .
قوله : " ولو قطع الحداد الخ " أي لو قطع الحداد الذي يحد السارق
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 8 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 493 .
( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 493 .