المطلب الثالث : في الحد
ويجب بأول مرة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، وتترك
الراحة والابهام ولو كانت شلاء أو كانت يداه شلاوين ، فإن سرق ثانيا
قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك عقبه ، فإن سرق ثالثا
خلد بالحبس ، فإن سرق فيه قتل .
شرح
ويقطع أيضا سرقة مال مباح مثل الماء والحطب بعد التملك ووضعه
في حرزه لعموم الأدلة .
وبالجملة يجب القطع بكل مال وفي كل يد مشروع بالشرائط المذكورة إلا
المستثنيات المقررة لا خصوصية له بمال دون آخر ، لعموم الأدلة وعدم المخصص .
لعل ذكر ( ذلك - خ ) بعض ( هذه - خ ) الأشياء لدفع خلاف بعض العامة
أو التوهم البعيد .
قوله : " ويجب بأول مرة الخ " يجب في السرقة بأول مرة قطع اليد اليمنى
من السارق من مفصل أصابعه الأربعة ويخلى به الابهام والراحة ، سواء كانت تلك
اليد شلاء والأخرى صحيحة أو العكس أو كلاهما شلاءين .
ودليل ذلك - بعد اجماع الأصحاب ظاهرا - هو ظاهر الكتاب ( 1 ) وعموم
الأخبار في الجملة ، فإنه صادق عليه قطع اليد ، فهو كاف وبه يخرج عن العهدة .
وأما التعيين والحصر في ذلك ، فللأصل وأخبار أخر .
مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : من أين
يجب القطع ؟ فبسط أصابعه فقال : من ها هنا يعني من مفصل الكف ( 2 ) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القطع من وسط
هامش
( 1 ) قال الله تعالى : السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - المائدة : 28 .
( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 489 .