تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
المطلب الثالث : في الحد ويجب بأول مرة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، وتترك الراحة والابهام ولو كانت شلاء أو كانت يداه شلاوين ، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك عقبه ، فإن سرق ثالثا خلد بالحبس ، فإن سرق فيه قتل .
شرح
ويقطع أيضا سرقة مال مباح مثل الماء والحطب بعد التملك ووضعه في حرزه لعموم الأدلة . وبالجملة يجب القطع بكل مال وفي كل يد مشروع بالشرائط المذكورة إلا المستثنيات المقررة لا خصوصية له بمال دون آخر ، لعموم الأدلة وعدم المخصص . لعل ذكر ( ذلك - خ ) بعض ( هذه - خ ) الأشياء لدفع خلاف بعض العامة أو التوهم البعيد . قوله : " ويجب بأول مرة الخ " يجب في السرقة بأول مرة قطع اليد اليمنى من السارق من مفصل أصابعه الأربعة ويخلى به الابهام والراحة ، سواء كانت تلك اليد شلاء والأخرى صحيحة أو العكس أو كلاهما شلاءين . ودليل ذلك - بعد اجماع الأصحاب ظاهرا - هو ظاهر الكتاب ( 1 ) وعموم الأخبار في الجملة ، فإنه صادق عليه قطع اليد ، فهو كاف وبه يخرج عن العهدة . وأما التعيين والحصر في ذلك ، فللأصل وأخبار أخر . مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه فقال : من ها هنا يعني من مفصل الكف ( 2 ) . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القطع من وسط
هامش
( 1 ) قال الله تعالى : السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - المائدة : 28 . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 489 .
مجمع الفائدة — صفحة 255 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني