تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
ورواية سماعة ، قال : قال ( أبو عبد الله عليه السلام - يب ) : إذا أخذ السارق قطعت يده ( قطع - خ يب ) من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل ( 1 ) . وفي رواية محمد بن عبد الله بن هلال ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟ فقال : ما أحسن ما سألت ، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما ، قال : قلت له : جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله ؟ قال : إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله ، قلت : من أين يقطع اليد ؟ قال : يقطع الأربع أصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطع من أول من قطع ؟ قال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية ( 2 ) . ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به ، قال : وسألته إن هو سرق بعد ( ما - خ ) قطع اليد والرجل ؟ فقال : استودعه السجن أبدا وأغني ( أكفي - خ ل ئل ) عن الناس شره ( 3 ) . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد ، فإن عاد حبس في السجن ، وأنفق عليه من بيت مال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 489 . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 8 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 494 . ( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 492 .