تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
الكف ولا يقطع الابهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ( و - خ ) لم يقطع ( 1 ) . وفيها دلالة على بيان قطع الرجل ثانيا وموضع قطعها أيضا . ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام ولم يقطعها ( 2 ) الخ . ويدل على قطع اليمنى حسنة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام - في السارق إذا سرق - قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن وقال : ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله ( 3 ) . وفيها أحكام أخر ما فهمتها . ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها ( 4 ) . وتدل على قطع اليد اليمنى على كل حال - صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى ، أو أشل الشمال سرق ؟ قال : تقطع اليد ( يده - خ ) اليمنى على كل حال ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 489 . ( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 528 وللحديث ذيل فلاحظ . ( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 492 . ( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 490 . ( 5 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 501 .