شرح
الكف ولا يقطع الابهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ( و - خ ) لم يقطع ( 1 ) .
وفيها دلالة على بيان قطع الرجل ثانيا وموضع قطعها أيضا .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتي أمير المؤمنين
عليه السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام ولم
يقطعها ( 2 ) الخ .
ويدل على قطع اليمنى حسنة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ،
قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام - في السارق إذا سرق - قطعت يمينه ، وإذا سرق
مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى
يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : إني لأستحيي
من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن وقال : ما قطع
رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله ( 3 ) .
وفيها أحكام أخر ما فهمتها .
ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : تقطع يد
السارق ويترك ابهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها ( 4 ) .
وتدل على قطع اليد اليمنى على كل حال - صحيحة عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى ، أو أشل الشمال سرق ؟ قال :
تقطع اليد ( يده - خ ) اليمنى على كل حال ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 489 .
( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 528 وللحديث ذيل فلاحظ .
( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 492 .
( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 490 .
( 5 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 501 .