ويشترط فيه العدد ، وهو أربع مرات ، فلو أقر أقل فلا حد وعزر .
شرح
وفي الوطئ في الحيض ( 1 ) ، وغير ذلك .
وقالوا أيضا : تعيينه إلى الإمام ( 2 ) ، وفي بعض الأخبار دون أربع
أسواط ( 3 ) .
ودليل ثبوته بالاقرار ، العقل ، والنقل ، مثل بعض الآيات والأخبار التي
مضت في بحث الاقرار ، مثل اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 4 ) .
وأما اعتبار العدد فلاعتباره في الشهادة بنص الكتاب ، واعتبار الشهادات
الأربع في اللعان .
ولما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من حكاية المرأة التي جاءت ،
وقالت : زنيت يا أمير المؤمنين فطهرني وردها صلوات الله عليه حتى ذهبت وجاءت
أربع مرات ، ولما كانت تروح في كل مرة كأن يقول عليه السلام : اللهم أنها
شهادة ، وهذه اثنتان ، وهذه ثلاث شهادات ، وفي الأخيرة قال : اللهم أنه قد ثبت
لك عليها أربع شهادات ، ثم رجمها ( 5 ) .
والخبر طويل وأشرنا إلى مضمون بعضه الذي يحتاج إليه هنا .
وحكاية أخرى مثلها نقل عنه صلوات الله عليه مع امرأة أخرى حامل مثل
الأولى ( 6 ) كأنها منقولة بطريق صحيح ( 7 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 13 ج 18 ص 586 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات .
( 2 ) يمكن أن يستفاد من روايات باب 28 من أبواب مقدمات الحدود في الوسائل ج 18 ص 338 .
( 3 ) يستفاد من حديث 3 من باب 10 ج 18 ص 584 .
( 4 ) عوالي اللئالي ج 1 ص 243 وج 2 ص 257 وج 3 ص 442 .
( 5 ) راجع الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 378 .
( 6 ) راجع الوسائل باب 16 حديث 5 و 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 380 .
( 7 ) سندها هكذا كما في الفقيه : وروى يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر وطريق الصدوق
إلى يونس كما في المشيخة هكذا : وما كان فيه عن يونس بن يعقوب فقد رويته عن أبي - رضي الله عنه - عن سعد
بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن يونس بن يعقوب البجلي .