تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
ويشترط فيه العدد ، وهو أربع مرات ، فلو أقر أقل فلا حد وعزر .
شرح
وفي الوطئ في الحيض ( 1 ) ، وغير ذلك . وقالوا أيضا : تعيينه إلى الإمام ( 2 ) ، وفي بعض الأخبار دون أربع أسواط ( 3 ) . ودليل ثبوته بالاقرار ، العقل ، والنقل ، مثل بعض الآيات والأخبار التي مضت في بحث الاقرار ، مثل اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 4 ) . وأما اعتبار العدد فلاعتباره في الشهادة بنص الكتاب ، واعتبار الشهادات الأربع في اللعان . ولما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من حكاية المرأة التي جاءت ، وقالت : زنيت يا أمير المؤمنين فطهرني وردها صلوات الله عليه حتى ذهبت وجاءت أربع مرات ، ولما كانت تروح في كل مرة كأن يقول عليه السلام : اللهم أنها شهادة ، وهذه اثنتان ، وهذه ثلاث شهادات ، وفي الأخيرة قال : اللهم أنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات ، ثم رجمها ( 5 ) . والخبر طويل وأشرنا إلى مضمون بعضه الذي يحتاج إليه هنا . وحكاية أخرى مثلها نقل عنه صلوات الله عليه مع امرأة أخرى حامل مثل الأولى ( 6 ) كأنها منقولة بطريق صحيح ( 7 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 13 ج 18 ص 586 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات . ( 2 ) يمكن أن يستفاد من روايات باب 28 من أبواب مقدمات الحدود في الوسائل ج 18 ص 338 . ( 3 ) يستفاد من حديث 3 من باب 10 ج 18 ص 584 . ( 4 ) عوالي اللئالي ج 1 ص 243 وج 2 ص 257 وج 3 ص 442 . ( 5 ) راجع الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 378 . ( 6 ) راجع الوسائل باب 16 حديث 5 و 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 380 . ( 7 ) سندها هكذا كما في الفقيه : وروى يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر وطريق الصدوق إلى يونس كما في المشيخة هكذا : وما كان فيه عن يونس بن يعقوب فقد رويته عن أبي - رضي الله عنه - عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن يونس بن يعقوب البجلي .
مجمع الفائدة — صفحة 25 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني