تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
وأطلق جمع كثير مثل الشيخ المفيد ، والقاضي ، والتقي ، وسلار ، وابن إدريس وغيرهم . وجمع آخر صرحوا بالاشتراط ، مثل الشيخ في المبسوط والخلاف وتبعه ابن حمزة وقطب الدين الراوندي . لعل دليل الاشتراط ما وجد في فعله صلى الله عليه وآله وفعل أمير المؤمنين عليه السلام من أنهما حكما بالرجم بعد الاقرار أربع مرات في أربع مجالس ، مع التخفيف في الحدود خصوصا الرجم . ودليل العدم عموم أدلة الحدود مع أصل عدم الاشتراط ، وعدم دليله ، فإن فعلهما صلوات الله عليهما كان كذلك اتفاقا ، لا أنهما أمرا بذلك وقيداه ، وهو ظاهر خصوصا فعله صلى الله عليه وآله على ما في بعض الروايات ( 1 ) ، فإنه ما دل على تعدد المجلس أيضا ، فإنه كان في مجلس واحد ، إلا أنه كان تارة عن يمينه وتارة عن شماله . إلا أن يراد بتعدد المجلس تغير مكان المقر ، وهو بعيد . على أن ذلك غير ظاهر في فعله صلى الله عليه وآله في الثالثة والرابعة ، نعم على ما نقل في بعض الكتب - من أنه جاء فقال : زنيت ، ثم جاء في المرتبة الثالثة والرابعة - يعلم دلك ، وعموم رواية جميل ( 2 ) يدل على عدمه أيضا ، فتأمل . ثم اعلم أنه قال في الشرح - بعد أن عد المطلقين - : واعلم أن الأصحاب الذين أطلقوا لم نعلم لهم قولا في الحقيقة ، فلعلهم قائلون بالتقييد ، والله أعلم . وأنت تعلم أنهم إذا أطلقوا فالمتبادر إن ذلك هو مذهبهم خصوصا مع
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 376 . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 380 .
مجمع الفائدة — صفحة 28 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني