پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 232

پدیدآورندگان:

ص۲۳۲
والزوج والزوجة .
ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن أو الملكية قدم قول المالك ولا قطع .
شرح
بالسرقة لعدم الحرز عنهما ، لأنهما مؤتمنان ، فلو سرق الأجير المال الذي لم يحرز عنه ، لم يقطع وإن كان محروزا عن غيره . ولو سرق المال الذي ليس في تصرفه وأحرز عنه قطع ، وكذا الضيف . وظاهر المتن أنه إذا أحرز المال الذي سرقه الأجير والضيف عن غيرهما ، قطعا وإن لم يكن محروزا عنهما ، وفيه تأمل ، فتأمل . وكذا قطع الزوج إذا سرق مال زوجته الذي أحرز عن غيره ، وكذا الزوجة وفيه تأمل ، والتقدير والزوج والزوجة كذلك . ويؤيد عدم القطع في الكل ما تقدم . وفي حسنة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام من عدم قطع رفقاء سفر إذا سرق بعضهم عن بعض فإنه خائن ، وعدم قطع الابن والأخ والأخت إذا كانا يدخلان ولا يحجبان ( 1 ) . قوله : " ولو ادعى السارق الخ " إذا ادعى السارق أن المال الذي بيده وادعى سرقته أنه وهبه صاحبه إياه أو أذن له في التصرف أو ادعى أنه ملكه وليس بملك المسروق منه وأنكره ، قدم قوله مع يمينه ، لأنه منكر وصاحب يد سابق وأخذ من ملكه ، وعلى السارق بينة إن كانت ، وإلا فيحلف المنكر ويأخذ المال من يده ولكن لا يثبت بذلك ، السرقة الموجبة للقطع ، فلا يقطع ، لأن الأصل عدمه وعدم ثبوته شرعا ويدرأ الحدود بالشبهات وهو ظاهر .
پاورقی
( 1 ) راجع الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 508 .