تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ولا فرق بين المسلم والكافر والحر والذكر وغيرهم .
ولا يقطع الراهن ، ولا المؤجر ، ولا ( يقطع - خ ) عبد المسروق
شرح
أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول ( 1 ) . كأن عدم قطع هؤلاء لعدم الحجب ، بناء على عدم الحرز ، فإنه إذا لم يحجبوا عن الدخول دائما فهم أكثر الأوقات يدخلون ، وإن أخذوا شيئا لم يأخذوه عن حرزه وحفظه عنهم فهي تدل على اعتبار الحرز في الجملة . ولا ينافي ما تقدم من قطع الولد إذا سرق من مال أبيه . وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده ( وأقعده - ئل ) على متاعه فسرقه ؟ قال : هذا مؤتمن ، وقال : في رجل أتى رجلا فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه ، فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال : ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ؟ فقال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله ، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرسول ، المال ، قلت : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة ؟ فقال : يقطع لأنه سرق مال الرجل ( 2 ) . والظاهر أن قوله : ( ومعنى ) و ( إن لم يجد الخ ) من كلام الكافي في بيان وجه البينة ، ولهذا لم يوجد في التهذيب فصح الحكم بالبينة ( بالبينتين - خ ) وظهر وجهه ولكن لم يظهر للقطع وجه ، فتأمل . قوله : " ولا فرق بين المسلم الخ " أي لا فرق في القطع بشرائطه بين الكافر والمسلم ، والحر والعبد ، والذكر والأنثى لعموم الأدلة وعدم مخصص وفارق . قوله : " ولا يقطع الراهن ولا المؤجر الخ " يعني لا يقطع مملوك انسان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 509 . ( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 507 .
مجمع الفائدة — صفحة 230 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني