تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
مقطعين ( 1 ) . وصحيحة يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا ، وهو ربع دينار ( 2 ) . ولا يضر الاشتراك والقطع ، فإن الظاهر أنه ابن عبد الرحمان ، وقالوا الطريق إليه صحيح ( 3 ) وإن كان فيه محمد بن عيسى وفيهما قول . وغيرهما من الأخبار المشتملة على أنه لا يقطع يد السارق إلا إذا بلغ ربع دينار ، وفي أكثرها : إن أمير المؤمنين عليه السلام قطع يد السارق في بيضة حديد كانت قيمتها ربع دينار ( 4 ) . وتدل على غيره أيضا أخبار ، مثل صحيحة أبي حمزة - كأنه الثمالي - قال : سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه ثم قال في عددها من الدراهم ( 5 ) . وحملها الشيخ على أنه كانت عدد تلك الدراهم في ذلك الوقت ربع الدينار ولا اعتبار بالدرهم ، وإنما المعتبر هو الدينار ، وإليه أشار في رواية محمد المتقدمة : ( قلت له : في درهمين ، فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ) ( 6 ) . ومضمرة سماعة ، قال : سألته على كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 482 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 483 . ( 3 ) طريقه إليه كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان . ( 4 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 4 - 5 - 6 - 8 و 10 - 15 - 22 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485 و 487 . ( 5 ) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485 . ( 6 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 482 .
مجمع الفائدة — صفحة 234 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني