شرح
مقطعين ( 1 ) .
وصحيحة يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا ، وهو ربع دينار ( 2 ) .
ولا يضر الاشتراك والقطع ، فإن الظاهر أنه ابن عبد الرحمان ، وقالوا
الطريق إليه صحيح ( 3 ) وإن كان فيه محمد بن عيسى وفيهما قول .
وغيرهما من الأخبار المشتملة على أنه لا يقطع يد السارق إلا إذا بلغ ربع
دينار ، وفي أكثرها : إن أمير المؤمنين عليه السلام قطع يد السارق في بيضة حديد
كانت قيمتها ربع دينار ( 4 ) .
وتدل على غيره أيضا أخبار ، مثل صحيحة أبي حمزة - كأنه الثمالي - قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه ثم قال في عددها
من الدراهم ( 5 ) .
وحملها الشيخ على أنه كانت عدد تلك الدراهم في ذلك الوقت ربع الدينار
ولا اعتبار بالدرهم ، وإنما المعتبر هو الدينار ، وإليه أشار في رواية محمد المتقدمة :
( قلت له : في درهمين ، فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ) ( 6 ) .
ومضمرة سماعة ، قال : سألته على كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 482 .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 483 .
( 3 ) طريقه إليه كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن
عبد الله بن سنان .
( 4 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 4 - 5 - 6 - 8 و 10 - 15 - 22 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485
و 487 .
( 5 ) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485 .
( 6 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 482 .