والزوج والزوجة .
ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن أو الملكية قدم قول المالك ولا
قطع .
شرح
بالسرقة لعدم الحرز عنهما ، لأنهما مؤتمنان ، فلو سرق الأجير المال الذي لم يحرز عنه ، لم
يقطع وإن كان محروزا عن غيره .
ولو سرق المال الذي ليس في تصرفه وأحرز عنه قطع ، وكذا
الضيف .
وظاهر المتن أنه إذا أحرز المال الذي سرقه الأجير والضيف عن غيرهما ،
قطعا وإن لم يكن محروزا عنهما ، وفيه تأمل ، فتأمل .
وكذا قطع الزوج إذا سرق مال زوجته الذي أحرز عن غيره ، وكذا الزوجة
وفيه تأمل ، والتقدير والزوج والزوجة كذلك .
ويؤيد عدم القطع في الكل ما تقدم .
وفي حسنة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام من عدم قطع رفقاء سفر
إذا سرق بعضهم عن بعض فإنه خائن ، وعدم قطع الابن والأخ والأخت إذا كانا
يدخلان ولا يحجبان ( 1 ) .
قوله : " ولو ادعى السارق الخ " إذا ادعى السارق أن المال الذي بيده
وادعى سرقته أنه وهبه صاحبه إياه أو أذن له في التصرف أو ادعى أنه ملكه وليس
بملك المسروق منه وأنكره ، قدم قوله مع يمينه ، لأنه منكر وصاحب يد سابق وأخذ
من ملكه ، وعلى السارق بينة إن كانت ، وإلا فيحلف المنكر ويأخذ المال من يده
ولكن لا يثبت بذلك ، السرقة الموجبة للقطع ، فلا يقطع ، لأن الأصل عدمه وعدم
ثبوته شرعا ويدرأ الحدود بالشبهات وهو ظاهر .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 508 .