تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
منه وإن كان للغنيمة ، بل يؤدب .
ويقطع الأجير لو أحرز من دونه ، والضيف كذلك .
شرح
بسرقة ماله ولو كان ذلك المملوك عبدا ، من الغنيمة وسرق منها ماله . تدل عليه الأخبار ، مثل صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال : إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع ، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده ، قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع ( 1 ) . وفي رواية أخرى عنه عليه السلام موجود مثله ( 2 ) . ومرسلة يونس ، عن بعض أصحابه ( عن بعض أصحابنا - ئل ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، وإذا سرق من غير مواليه ، قطع ( 3 ) . وقريب منه رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فئ ( 4 ) . ويؤيده الاعتبار ، إذ لا فائدة في قطع المملوك فإنه زيادة تضييع للملك . وأما تأديبه فلارتكابه المحرم لينزجر ولم يفعل مرة ( 5 ) أخرى بالسرقة كما في سائر المحرمات . قوله : " ويقطع الأجير الخ " قد مر أن الأجير والضيف لا يقطعان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 526 . ( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 526 . ( 3 ) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 526 . ( 4 ) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 527 . ( 5 ) هكذا في النسخ والظاهر ( ولا يفعل ) كما لا يخفى وجهه .
مجمع الفائدة — صفحة 231 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني