تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
ثلث دينار ( 1 ) . وهي ضعيفة بعثمان بن عيسى ( 2 ) ، وسماعة والاضمار ، والمخالفة للمشهور ، وحملها الشيخ على احتمال أن يكون حكاية حال قطع أمير المؤمنين عليه السلام وأيده برواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة ، قلت : وأي بيضة ؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حد السارق ؟ فسكت ( 3 ) . ولا يخفى بعد هذا الحمل وعدم التأييد ، ولا يحتاج إلى هذا لما فيها من الضعف كما ترى ، والمخالفة للمشهور والصحيحة ، وعدم القائل . نعم ربما يشكل بما يدل على اعتبار الخمس ، مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار ( 4 ) . ومثلها صحيحة أبان ، عن زرارة لعله أبان بن عثمان ، فلا يضر الاشتراك ولا القول بأنه فطحي . وما في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك ( 5 ) . قال الشيخ : فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية ، لأنها موافقة لمذهب بعض العامة ، ويحتمل هذه الأخبار أن تكون مختصة بمن يرى الإمام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485 . ( 2 ) فإن سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن عثمان عن سماعة . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 10 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485 . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 13 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485 وتمامه : والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه وفيما فوقه . ( 5 ) الوسائل باب 2 حديث 12 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485 .