تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
وفي رواية أخرى أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل اختلس درة من إذن جارية ، قال : هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه ( 1 ) . لعل الحبس لأنه عليه السلام رآى المصلحة في ذلك . وتدل على عدم القطع في الخيانة ، الروايات ، مثل صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته فهل يقطع يده ؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن ( 2 ) . وحسنة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وإن ( إذا - خ ل ئل ) أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف ( 3 ) . لعل سبب قطع ضيف الضيف تحقق السرقة المشترطة مع عدم الأمانة . وفي مضمرة سماعة ، قال : سألته عمن ( عن رجل - ئل ) استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه ، فسرقه ؟ قال : ( فقال - ئل ) هذا مؤتمن ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة ( 4 ) . وحسنة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن قوم اصطحبوا في سفر ، رفقاء فسرق بعضهم متاع بعضه ؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته . قيل له : فإن سرق من ( منزل - خ ) أبيه ؟ فقال : لا يقطع ، لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه ، هذا خائن ، وكذلك أن أخذ سرق من منزل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 503 . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 506 . ( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 508 . ( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 506 .
مجمع الفائدة — صفحة 229 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني