شرح
لعل في جوابه عليه السلام إشارة إلى أن هذا ليس بسرقة .
ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
ليس على الذي يسلب ( يستلب - ئل ) قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب ،
قطع ( 1 ) .
ومضمرة سماعة ، قال : قال : من سرق خلسة اختلسها ( خلسها - خ ئل ) لم
يقطع ، ولكن يضرب ضربا شديدا ( 2 ) .
ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال أتي أمير المؤمنين
عليه السلام بطرار قد طر بدراهم ( دراهم - خ ئل ) من كم رجل ، قال : فقال : إن طر
من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه الداخل ( السافل - خ ل )
قطعته ( 3 ) .
ومثله رواية مسمع ( 4 ) .
لعل المراد أنه إن أخذ خفية من التحت قطعت ، لأنه سرق ( سرقه - خ ل )
من الحرز .
ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم ، المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة
الأجير فإنها خيانة ( 5 ) .
فيه عدم القطع في الأجير والأخذ من الغنيمة للشركة والخيانة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504 .
( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504 .
( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504 بالسند الأول .
( 4 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504 بالسند الثاني .
( 5 ) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 503 .