تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
لعل في جوابه عليه السلام إشارة إلى أن هذا ليس بسرقة . ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ليس على الذي يسلب ( يستلب - ئل ) قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب ، قطع ( 1 ) . ومضمرة سماعة ، قال : قال : من سرق خلسة اختلسها ( خلسها - خ ئل ) لم يقطع ، ولكن يضرب ضربا شديدا ( 2 ) . ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر بدراهم ( دراهم - خ ئل ) من كم رجل ، قال : فقال : إن طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه الداخل ( السافل - خ ل ) قطعته ( 3 ) . ومثله رواية مسمع ( 4 ) . لعل المراد أنه إن أخذ خفية من التحت قطعت ، لأنه سرق ( سرقه - خ ل ) من الحرز . ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم ، المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنها خيانة ( 5 ) . فيه عدم القطع في الأجير والأخذ من الغنيمة للشركة والخيانة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504 . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504 . ( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504 بالسند الأول . ( 4 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504 بالسند الثاني . ( 5 ) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 503 .