تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
أو سرق من المشترك ما يظنه نصيبه فزاد فلا قطع ، وكذا الغنيمة ، أو سرق ملك نفسه من المستأجر والمرتهن .
وهتك الحرز منفردا أو مشاركا ، فلو هتك غيره وأخرج هو فلا قطع .
شرح
قوله : " أو سرق ملك نفسه الخ " أي وكذا لا حد على من أخذ سرا من عند الغير وإن كان في يده على وجه شرعي مثل أن يأخذ دابته التي آجرها غيره . وكذا لو أخذ ماله الذي ارتهنه عند شخص من تحت يده خفية . ودليله واضح ( 1 ) ، فإن ذلك شبهة واضحة للاسقاط ، ولأن ذلك ليس سرقة ، وعلى تقدير تسليم ذلك ليس بموجب ، فإن الغرض من الحد حفظ أموال الناس ، ولأن في الروايات : ( يعطي مال الناس ويقطع ) ( 2 ) . قوله : " وهتك الحرز الخ " رابع الشروط أن يأخذه من حرزه يعني يكون المال المأخوذ في موضع يكون حرزا له عادة ، لأنه معنى السرقة . ويدل عليه خبر طلحة عنهم عليهم السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ليس على السارق قطع حتى يخرج السرقة ( بالسرقة - ئل ) من البيت ( 3 ) . ويكون هو هتك الحرز وحده إلا مع غيره فلو هتكه أحد وأخذه هو لم يكن على أحدهما قطع إما على غير الآخذ ، فلعدمه ، وإما عليه فلعدم أخذه من الموضع الذي كان حرزا له عادة . وكذا لو أخذ أحد الدراهم والدنانير المخطوطة ( 4 ) عند شخص ، لا يقطع ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) في نسختين ( غير واضح ) بدل واضح والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 10 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 500 . ( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 499 . ( 4 ) هكذا في النسخ فتأمل في المراد .
مجمع الفائدة — صفحة 219 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني