تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
نصيب ، وقال : على أن الذي يسقط عنه القطع إذا سرق بمقدار ماله أو مزيد عليه بأقل مما يجب فيه القطع . فأما إذا زاد على نصيبه بمقدار ما يجب فيه القطع ، وجب قطعه على كل حال . يدل على ذلك ما في رواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( وإن كان الذي سرق ) أي الغانم ( من المغنم أكثر ماله بقدر ثمن مجن قطع وهو صاغر ، وثمن مجن ربع دينار ) ( 1 ) . وما رواه يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع ؟ قال : ينظر كم الذي نصيبه ؟ فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ، ودفع إليه تمام ماله وإن كان أخذ مثل ( ماله - خ ) الذي له فلا شئ عليه ، وإن كان الذي أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع ( 2 ) . هذه كأنها صحيحة إذ الطريق إلى يونس ( 3 ) قالوا : صحيح ، ويونس أيضا ثقة على الظاهر وإن كان في الطريق عبيدي وفيهما كلام ( و - خ ) مفصلة فيجب حمل غيرها عليها والشيخ قائل به ولكن بقي درء الحد بالشبهة وكأن هنا ليس كذلك إذ يمكن كونها فيمن علم أنها ( أن الزيادة - خ ) على نصيبه موجبة للحد فلا يكون شبهة أو يخرج عن عموم ( إدرأوا ) ، ولو كان سندها نقية من غير كلام فيه ، كان جيدا ، فتأمل .
هامش
( 1 ) ( 1 ) الوسائل باب 24 ذيل حديث 6 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 419 . ( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 519 . ( 3 ) طريق الحد طريق الحديث إلى يونس كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمان فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي عن يونس بن عبد الرحمان .