شرح
وخصوصها .
مثل رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سرق
من بستان عذقا ( 1 ) قيمته درهمان ؟ قال : يقطع به ( 2 ) .
وما في صحيحة جميل بن دراج قال : اشتريت أنا والمعلى بن خنيس طعاما
بالمدينة فأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه فانصرفنا ، فلما
كان من الغد غدونا إلى السوق ، فإذا أهل السوق مجتمعون على أسود قد أخذوه وقد
سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا : إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فادفعوه إلى
الوالي فكرهنا أن نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبد الله عليه السلام ، فدخل
المعلى على أبي عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فأمرنا أن نرفعه فرفعناه فقطع ( 3 ) ،
فتأمل .
ورواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أخذ الرجل
من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وأخذ وحصد
الزرع فأخذ ، قطع ( 4 ) .
وما في حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل
يأخذ اللص يرفعه أو يتركه ؟ فقال : إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد
الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال :
من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) كفلس النخلة بحملها وأما العذق بالكسر فالكباسة وهي عنقود التمر والجمع أعذاق كأحمال ومنه
ما قام لي عذق بيثرب ، والعذق المذلل الذي وضع على جريدة النخل ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 14 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 486 .
( 3 ) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 531 .
( 4 ) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 517 .