تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
لكن قد ورد أخبار كثيرة بحدهم إلا أنها مختلفة ، ولننقل المعتبرة منها . وهي حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ، وقال : أتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع ( 1 ) . يمكن كونها فيمن يمكن ، بأن بلغ ولم يعلم فيكون حكمه هذا ، فتأمل . وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 2 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصبي يسرق ؟ قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ( فإن عاد عفي عنه - كا ) ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 3 ) . وصحيحة صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصبيان إذا أتي بهم عليا ( علي - خ ل ئل ) عليه السلام قطع أناملهم من أين يقطع ؟ قال ( فقال - ئل ) : من المفصل ( 4 ) مفصل الأنامل . وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 2 و 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 523 . ( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 522 . ( 3 ) الوسائل باب 28 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 523 . ( 4 ) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 523 . ( 5 ) الوسائل باب 28 حديث 7 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 524 .