شرح
لكن قد ورد أخبار كثيرة بحدهم إلا أنها مختلفة ، ولننقل المعتبرة منها .
وهي حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا سرق الصبي
عفي عنه ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من
ذلك ، وقال : أتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع ( 1 ) .
يمكن كونها فيمن يمكن ، بأن بلغ ولم يعلم فيكون حكمه هذا ، فتأمل .
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الصبي يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف
أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 2 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن
الصبي يسرق ؟ قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ( فإن عاد عفي عنه - كا ) ، فإن
عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 3 ) .
وصحيحة صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : الصبيان إذا أتي بهم عليا ( علي - خ ل ئل ) عليه السلام قطع
أناملهم من أين يقطع ؟ قال ( فقال - ئل ) : من المفصل ( 4 ) مفصل الأنامل .
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق ؟
قال : يعفى عنه مرة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت
أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 2 و 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 523 .
( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 522 .
( 3 ) الوسائل باب 28 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 523 .
( 4 ) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 523 .
( 5 ) الوسائل باب 28 حديث 7 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 524 .