تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
المقصد السادس في السرقة وفيه مطالب : الأول : السارق . وشرطه البلوغ ، فالصبي يؤدب وإن تكرر منه .
شرح
قوله : " وشرطه البلوغ الخ " أي شرط الركن الأول من السرقة ومن السارق ، البلوغ ، فلو سرق الصبي فلا حد عليه أصلا وإن فعل مرة بعد أخرى وهكذا ، بل يؤدب لدفع الفساد واصلاحه لرفع القلم ( 1 ) عنه حتى يبلغ ، وللأصل ، ولأنه لا تحريم ولا وجوب عليه ، فلا حد ، فإنه فرعه ، ولأنه لا شئ عليه من الأحكام ، فكذا الحد ، فتأمل . وهذا هو المشهور بين المتأخرين حتى لم يشر المصنف هنا إلى الخلاف أيضا .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 316 .