المقصد السادس
في السرقة
وفيه مطالب :
الأول : السارق .
وشرطه البلوغ ، فالصبي يؤدب وإن تكرر منه .
شرح
قوله : " وشرطه البلوغ الخ " أي شرط الركن الأول من السرقة ومن
السارق ، البلوغ ، فلو سرق الصبي فلا حد عليه أصلا وإن فعل مرة بعد أخرى
وهكذا ، بل يؤدب لدفع الفساد واصلاحه لرفع القلم ( 1 ) عنه حتى يبلغ ، وللأصل ،
ولأنه لا تحريم ولا وجوب عليه ، فلا حد ، فإنه فرعه ، ولأنه لا شئ عليه من
الأحكام ، فكذا الحد ، فتأمل .
وهذا هو المشهور بين المتأخرين حتى لم يشر المصنف هنا إلى الخلاف
أيضا .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 316 .